5 اشتراطات لقبول قيد الأشخاص الاعتبارية بسجل الوسطاء العقاريين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي، نهائيًا على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
وتستهدف التعديلات مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، لوضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
كما تستهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقارية المصرية، وعمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ونص القانون الجديد على الآتي: ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكتروني لقيد الوسطاء العقاريين يسمى "سجل الوساطة العقارية" تُدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين، بسجل مزاولة مهنة الوساطة العقارية.
ويشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوسطاء العقاريين المشار إليه في المادة (2)، من هذا القانون، أن تتوافر فيه الشروط الآتية بالنسبة إلى قيد الأشخاص الاعتباريين:
- أن يكون للشركة مقر في جمهورية مصر العربية.
- أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال الوساطة العقارية، طبقا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها.
- ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع في تاريخ تقديم طلب القيد بالسجل عن (عشرين) ألف جنيه.
- أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو المديرين، أوأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة، أو القائمين بالإدارة الفعلية، بحسب الأحوال، ممن تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التي يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص.
- استيفاء أية شروط أخرى متطلبة لقيد فئات معينة من مزاولى مهنة الوساطة العقارية، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص.