الإفتاء: قتل الأسير لنفسه للمحافظة علي أسرار الدولة غير "جائز" شرعًا
قالت دار الإفتاء، إن قتل النفس عمدًا من أكبر الكبائر وأشدها عقوبة عند الله، وجناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم والعقوبة؛ لأن نفسه ليست ملكًا له وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى.
وأضافت في ردها علي فتوي وردت إليها تقول "هل يجوز للأسير أن يقتل نفسه للمحافظة على أسرار الدولة؟ وحرصًا على سلامة جيوشها المرابطة في الميدان؟ وهل يعتبر هذا القتل استشهادًا في سبيل الله يستحق عليه أجر المجاهدين؟"، حيث وردت أحاديث كثيرة تؤكد تحريم قتل النفس وبشاعته، ولشدة النكير على فاعله لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يبيحه أو يخفف عقوبته لأي سبب من الأسباب ولا لأي ظرف من الظروف مهما كان خطره.
وتابعت: حتى نص الفقهاء على أن الإنسان إذا أكره بقتل نفسه على قتل نفس شخص آخر فقتله فهو آثم. وهذه سيرة السلف في تعذيبهم للتخلي عن الإسلام والنطق بكلمة الكفر وفي حروبهم وتعرض بعضهم لما لا تطيقه النفس لم نسمع، ولم نر أن أحدًا منهم أقدم على قتل نفسه للتخلص مما هو فيه من تعذيب شديد واضطهاد.
وأكدت الإفتاء، إنه إذا وقع أحد من المحاربين في الأسر فإنه لا يجوز له أن يقتل نفسه، والواجب عليه شرعًا أن يصبر على التعذيب ويكتم سره، ويكون في ذلك المثوبة الكبرى له لإرضائه لربه ورسوله ودينه ووطنه، ولا حرج عليه شرعًا أن يدلي للعدو بأقوال غير صحيحة تضليلًا له وللكف عن تعذيبه؛ لأن الكذب في الحروب مباح شرعًا كما وردت بذلك الآثار وأقوال الفقهاء.