الإفتاء توضح حكم تكفير الجماعات الدينية التي تحمل السلاح ضد الجيش والشرطة
قالت دار الإفتاء، أن الحكم بالكفر على مسلم مُعَيَّن يستتبعه مجموعةٌ من الآثار شديدةُ الخطر؛ منها: أنه قد يحكم القضاء بقتله، وأنه لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة أو يستبقيها زوجة له، بل يجب التفريق بينهما، وأنه لا ولاية له على مسلم، وأنه إذا مات لم يُغَسَّل ولم يُصلَّ عليه ولم يُدْفَن في مقابر المسلمين، وأنه لا يجري التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين، وأنه مستحق لغضب الله تعالى ولعنته والخلود أبدًا في نار جهنم.
وأضافت في ردها علي سؤال ورد إليها يقول: ما حكم تكفير الجماعات الدينية المُتَّهَمة بحمل السلاح واستعماله في الاعتصامات والتظاهرات ضد الجيش والشرطة؟، أنه لما كان الحكم بالكفر على المعَيَّن بهذه الخطورة الشديدة، فقد حَذَّرَ الشرع الشريف مِن التورط فيه مِن غير دليل أو مستند؛ لأن التكفير حكم شرعي، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بدلالة الشريعة.
واستشهدت بقول الله تعالى: {قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ}، موضحة أن تكفيرُ مَن لا يستحق التكفيرَ من البغي؛ لأن البغيَ الظلمُ، والظلمُ مجاوزةُ الحد، وهذا النوع من التكفير تجاوز للحد.
وأكدت الإفتاء أن الجماعات الدينية التي تحمل السلاح ضد إخوانهم في الجيش والشرطة لا يحملونه إلا بتأويل فاسد منهم في ذلك، فكانوا كالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- وحملوا على المسلمين السلاح، ومع ذلك فلم يحكم عليهم بالكفر.
وأشارت أنه بناء علي ما سبق، فمن حمل السلاح على المسلمين من تلك الجماعات المذكورة فهو مفسد ضال عن الصراط المستقيم، ولكن القول بكفره لمجرد حمله السلاح خطأ وباطل مخالف للأدلة الشرعية، ما دام لم يستحل ما يفعل، أو كان له تأويل فيه وإن كان فاسدًا.