تعرف علي حكم الشرع في دفاع أفراد الجيش والشرطة عن أكمنتهم أثناء الهجوم عليها
ردت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها يقول: ما حكم الشرع في موقف أفراد الجيش أو الشرطة حال الدفاع عن أكمنتهم والمرتكزات الأمنية أثناء الهجوم عليها؟ وما حكم الشرع في من أصيب أو قتل من المهاجمين على القسم سواء من طلقات نارية من القسم أو من السلاح الخاص بالمهاجمين المسلحين؟
ولا شك أن من يقوم بالهجوم على مرتكزات الجيش والشرطة قاصدًا القيام بأعمال إجرامية من استهداف قتل الضباط والأفراد أو تهريب السجناء أو سرقة السلاح الناري وغيره، فإنه مجرم معتد آثم له حكم الصائل شرعًا، ويتعين على الأفراد الموجودين بالمكان صد هؤلاء المجرمين وردعهم بالتدرج المطلوب في دفع الصائل.
واستشهدت بقوله تعالي: (فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ)، وبحديث النبي صلي الله عليه وسلم، قال: (انْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه)،
وأضافت الإفتاء: فأما مَنْ أصيب من الأفراد أو قتل بسبب سلاح المعتدين فإنه لا يعتبر معتديًا أبدًا، بل هو مؤدٍّ لواجبه المطلوب منه شرعًا وقانونًا، وأما إذا كانت الإصابة من جَرّاء أسلحة زملائه عن طريق الخطأ فإنه لا إثم على المخطئ، ولكن قدر الضمان يختلف باختلاف الإصابة وموضعها.