الجريدة الرسمية تنشر قانون المنشآت الفندقية والسياحية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها القانون: "زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة"، فضلاً عن تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
تطرق قانون المنشأت السياحية والفندقية المقدم من الحكومة، إلى العديد من القضايا العالقة التى تؤثر على قطاع السياحة ومناخ الاستثمار السياحى داخل مصر، حيث يستهدف القانون جذب الاستثمار لهذا القطاع الهام الذى يشكل أهمية كبيرة فى مصادر الدخل القومى، لذا لابد من منح المستثمرين العديد من الامتيازات لتيسير الحصول على التراخيص اللازمة للتوسع فى إقامة الفنادق بالمناطق السياحية الهامة.
ومن أهم التسهيلات التى تحصل عليها بموجب القانون لإصدار التراخيص اللازمة للفنادق السياحية:
1.توفير صيغة النموذج الموحد التى تمكنك من الحصول على الترخيص من وزارة السياحة.
2. الأخذ بالاعتبار الرد في وقت زمنى قصير للمستثمر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
3. خلال تلك المدة يتم فحص مدى استيفاء الفندق محل الترخيص للاشتراطات اللازمة.
4. سداد رسوم تبدأ من 500 جنيه وحتى 100 ألف جنيه عند قبول طلب الترخيص.
5. يمكنك استلام الترخيص بالفندق خلال 30 يوما من الحصول على الموافقة.