الفتوى والتشريع: حظر ترخيص مخازن الأدوية داخل القرى
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب إلغاء ترخيص مخزن أدوية لإحدى شركات تجارة وتوزيع الأدوية المرخص، لكونه متواجد في قرية وهو ما حظره القانون واشترط لترخيصه وجوده بالعواصم أو المراكز، مما يجب إلغاء ترخيصه.
وأكدت الفتوى، أنه ورد إلى هيئة الدواء المصرية من إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف طلب تجديد رخصة مخزن أدوية باسم شركة لتجارة وتوزيع الأدوية المرخص برقم (1134) لسنة 2007، وذلك لتغيير اسم المفوض إليه بالترخيص وتغيير الاسم التجاري للمخزن، وأن هذا المخزن يقع على الطريق الزراعي بمدخل قرية منشأة عاصم التابعة لمركز بني سويف.
وأفادت الوحدة المحلية لقرية باروط بأن المخزن يقع في زمام عزبة الوقف التابعة لقرية منشأة عاصم، هذه القرية تقع في دائرة الوحدة المحلية لقرية باروط، ومن ثم فإنه لا يجوز لجهة الإدارة تجديد ترخيص هذا المخزن باعتبار أن موقع المخزن في مكان محظور إقامته فيه بنص المادة (46) من القانون رقم (127) لسنة 1955 المشار إليه، والتي استلزمت أن يكون موقع المخزن في عاصمة المحافظة أو المركز بالنسبة إلى الحالة الماثلة.
وأضافت الفتوى، يتعين على جهة الإدارة إلغاء هذا الترخيص، باعتبار أن الشروط الواجب توافرها لصدور الترخيص هي في ذات الوقت لازمه لاستمراره، فإذا تبين للجهة الإدارية تخلف أحد هذه الشروط بعد صدور الترخيص وجب عليها إلغاؤه، ومن ثم يكون هذا الإلغاء- من باب أولى- واجبًا حال صدور الترخيص بداءة دون توافر تلك الشروط، ولا مجال للقول بتحصن هذا الترخيص، وإلا كان الحاصل على الترخيص بالمخالفة للقانون في وضع أفضل ممن تخلف في حقه أحد شروط الترخيص بعد صدوره صحيحًا، وهو قول يأباه المنطق القانوني السليم.
فضلا عن أن سلطة الجهة الإدارية في الترخيص لفتح مخزن أدوية فيما يتعلق بشروط المكان أو الموقع سلطة مقيدة لا تملك فيها أي تقدير، ومن ثم فإن الترخيص الصادر بالمخالفة لشروط الموقع أو المكان لا تلحقه أي حصانة.