«فتوى الأزهر» توضح حكم الشرع في عدم الوفاء بالنذر وتكراره
أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر، حكم الشرع في عدم الوفاء بالنذر في معرض الإجابة عن تساؤل أحد المواطنين يقول: “نذرت عدة مرات بترك فعل محرم ولكنى لم أستطيع الوفاء بالنذر وعدت إليه مرات عديدة بعد ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟”
وقالت:" من علق نذره على فعل محرم بقصد تركه، فهو مخير بين الوفاء بنذره، أو أن يكون عليه كفارة يمين، وهذا ما صرح به الحنفية والشافعية، بقولهم:"فإن علقه بشرط يريده، كأن قال إن قدم غائبي أو شفي مريضي، يوفي وجوباً إن وُجِد الشرط، وإن علقه بما لم يرده كأن زنيت بفلانة مثلاً فحنث, وفَّى بنذره, أو كفر ليمينه على المذهب لأنه نذر بظاهره، يمين بمعناه، فيخير ضرورة.
وأضافت اللجنة مستندًة إلى دليل آخر من كتاب مغني المحتاج يقول: “يشبه النذر من حيث إنه التزام قربه، واليمين من حيث المنع، ولا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما، ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير، لافتة إلى أنه لا يجب علي السائل الوفاء بهذا النذر، لكنه مخير بينه وبين كفارة يمين، فأيهما فعل أجزأه”.
وناشدت فتوى الأزهر السائل بأن المنذور يتكرر وجوبه بتكرر الفعل لأنه علقه بلفظ "كل" وهي تفيد التكرار، أي كلما فعلت الذنب، فأنت مخير بين الوفاء بنذرك وبين كفارة يمين، علماً بأنه لا يمكنك إلغاء هذا النذر قبل انتهاء مدته المحددة.