ما هي شروط تنفيذ الوصية المتعلقة بالتركة للمتوفى؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوصية هي كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مشروعة بنصوص الكتاب، والسنة، قال الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ}، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ». [أخرجه البخاري]
وأضاف في رده على سؤال ورد إليه حول الشروط المتعلقة بتنفيذ الوصية، عبر صفحته الرسمية على"فيسبوك" يأتي تنفيذ الوصايا المتعلقة بتركة المتوفى، بعد تجهيزه ودفنه، وسداد ديونه، كما سبق بيانه.
وأشارت إلى أنه يشترط لإنفاذ الوصية عدة شروط، هي:
- ألَّا تكون مخالفة لنصوص الوحي الشريف، وقواعد الشريعة الغراء، كمن يوصي بحرمان وارث من إرثه، أو غير ذلك.
- أن تكون في حدود ثلث التركة، ولغير وارث؛ فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث؛ فتنفيذها موقوف على إجازة الورثة.
- أن يكون الموصِي مالكًا للموصَى به، وألا يعدل عن الوصية قبل موته، وأن يكون موته في حياة الموصَى له.
- أن يكون الإيجاب بالوصية من الموصِي بالقول أو الكتابة، أو الإشارة المُفهِمة إذا عجز عن الكلام أو الكتابة.
- أن يكون الموصَى له موجودًا وقت الوصية؛ حقيقةً، أو حكمًا كأن يكون جنينًا في بطن أمه.
- أن يكون القبول من الموصَى له بعد وفاة المُوصِي؛ صراحةً باللفظ، أو دلالةً، كأن يتصرف فيها تصرف المُلَّاك، ولا عبرة بقبول الموصَى له إذا كان في حياة المُوصِي.
- إذا مات الموصَى له قبل قبول الوصية كأن يكون غير عالم بها، تدخل في ملكه مباشرة، وينتقل حق القبول والرفض إلى ورثته.
ونوه الأزهر بأنه تكون الوصية نافذة، إذا كانت ثابتة بالكتابة، أو شهادة الشهود، وكانت في حدود ثلث التركة، وفى حالة ذا تلفت العين الموصَى بها؛ بطلت الوصية، ولم يكن على الورثة تعويضها للموصَى له من تركة المتوفَّى.
وأوضح الأزهر للفتوى أنه يستحب للإنسان -إن كانت له تركة أن يوصِي لنفسه بالتَّصدق عنه؛ لتدارك ما قد يفوته من أعمال البر والخير في الدنيا.