لدى ذهب أتزين به فهل تجب علىّ زكاته؟ «فتوى الأزهر» تجيب
من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير من جانب السيدات عبر وسائل التواصل هو زكاة الحلى المعد للزينة، حيث تطرح العشرات من الأسئلة والفتاوى والاستفسارات يوميًا حول تلك المسألة ومن بين تلك الأسئلة التي وردت إلى لجنة الفتوى بالأزهر، من إحدى المتابعين تقول فيه: “عندي ذهب أتزين به فهل تجب علىّ زكاته؟”
من جانبه، أجابت لجنة الفتوى بأن الحلي هى ما تتحلّى به المرأة المسلمة وتتزين به من الذهب كالخاتم، والأسورة والسلسلة وغير ذلك وقبل أن أذكر حكم الزكاة عنه أقول: إذا كان هذا الحلي متخذا للادخار، أو للتأجير، أو ادخر للزمن عند الحاجة إليه للنفقة وكان بالغا النصاب فإنه بإجماع أهل العلم تجب فيه الزكاة.
أضافت اللجنة وفي واقعة السؤال نقول: إذا اتخذ الحلي المصنوع من الذهب لتلبسه المرأة عند الخروج لتتزين به فإما أن يكون غير بالغ للنصاب كأن يكون أقل من خمسة وثمانين جراما فحينئذ لا زكاة عليه إجماعا.
تابعت “إن بلغ النصاب فأكثر أي كان خمسة وثمانين جراما فما فوق ففي وجوب إخراج الزكاة عنه رأيان لأهل العلم”:
- الرأي الأول وهو للمالكية والشافعية وظاهر المذهب عند الحنابلة وأبي عبيد وإسحاق وابي ثور ومن الصحابة ابن عمر ، وجابر، وأنس، وعائشة وأسماء رضي الله عنهم أنه لا زكاة واجبة على الحلي مستدلين على ذلك بما رواه الدارقطني في سننه عن جابر عن سيدنا محمد رسول الله (ص) أنه قال:"ليس في الحلي زكاة".
واستدلوا فضلا عما تقدم بالقياس على البقر غير المتخذ للنسل والدر ( الحلب) بل اتخذ لحرث الأرض وسقيها فلا زكاة عليه كذلك لا تجب في الحلي المتخذ للزينة لأن هذا استعمال مباح فلا تجب فيه الزكاة٠
- الرأي الثاني: وجوب الزكاة على الحلي المتخذ للزينة إذا بلغ نصابا قال بذلك الأحناف ، ومن الصحابة : عمر ،وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم ،ومن التابعين : سعيد بن المسيب ،وسعيد بن جبير، وعطاء ذهب هؤلاء إلى وجوب الزكاة في الحلي مستدلين على ذلك بما رواه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان (أسورتان) من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم :(هل تعطين زكاة هذا ؟) قالت : لا ، قال: ( أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟) وغير خاف على القارئ الكريم ان من أهل العلم من قال بوجوب زكاته لسنة واحدة فقط والبعض الأخر قال : زكاته عاريته٠
وأوضحت اللجنة نميل إلى الرأي القائل بعدم وجوب الزكاة في الحلي إلا أننا نترك الباب مفتوحا للأخت المسلمة، فإن شاءت أخرجت زكاته، وحينئذ لها ثواب الصدقة وإن شاءت لم تزكه فلا إثم عليها.