ما شروط الأم الحاضنة في الإسلام؟ تعرف عليها من الكتاب والسنة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الشريعة الإسلامية حددت عدة شروط للأم الحاضنة أو الحاضنة بشكل عام، كما ورد في السنة النبوية.
وأضافت اللجنة في ردها على سؤال ورد إليها من سائلة تقول: «ما الشروط التي حددتها الشريعة في الحاضنة للطفل وبنبغي أن تتوفر فيها؟ أن الشروط هي:
- البلوغ فلا تثبت حضانة لصغيرة لأن الحضانة حفظ والصغيرة تحتاج لحفظ وفاقد الشيء لا يعطيه.
- القدرة على القيام على شؤون المحضون فإن كانت عاجزة لمرض يمنعها من ذلك سقطت حضانتها.
- أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون فإن كانت مشتهرة بالفسق والخيانة لا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه، ولا على نفسه فلا تكون أهلا لحضانته وألا تمسكه مدة الحضانة عند غير ذي رحم محرم منه، وألا تتزوج بغير ذي رحم محرم من الطفل.
- لا يشترط في الحاضنة الإسلام فيجوز أن تحضن الكتابية ابنا، أو بنتا لها من مسلم فذلك لا يمنع حقها في الحضانة إلا إذا خيف منها على دين الطفل فحينئذ يجب انتزاعه منها.
فإنه يثبت على الطفل منذ استقباله الحياة بولادته ثلاث ولايات: الأولى ولاية التربية (الحضانة) والثانية: الولاية على النفس، والولاية الثالثة: الولاية على المال إن كان للطفل مال.
والولاية الأولى وهي ولاية التربية تسمى بالحضانة وتعرف بأنها (تربية الولد في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء ممن لها الحق في تربيته شرع).
والحضانة تثبت لنساء معينين على جهة الترتيب على قائمة هؤلاء الأم أي أم الطفل فإن لم توجد الأم فأمها أي جدة الطفل لأمه، فإن لم توجد، أو وجدت لكنها لم تطلبها فتكون حقا لمحارم الطفل من النساء.
ودليل ثبوت الحضانة لجدة الطفل لأمه عند عدم وجود الأم، أو وجودها لكن لم تتحقق فيها شروط الحضانة، روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان طلق امرأته من الأنصار بعد أن أعقب منها أي أنجب منها ولده عاصما فرآه في الطريق فأخذه فذهبت جدته أي جدة الطفل لأمه وراءه، وتنازعا بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فأعطاه إياها أي أن سيدنا أبا بكر أعطى الطفل لجدته لأمه ثم قال سيدنا أبو بكر :(ريحها ومسها، ومسحها، وريقها خير له من الشهد عندك).