أم تسأل :«ابنى يريد الزواج فهل علىّ تزويجه؟».. داعية بالأوقاف يُجيب
“ابني يريد الزواج فهل علىّ تزويجه؟”.. سؤال تلقاه الشيخ مكرم عبداللطيف، مدير عام مديرية أوقاف كفرصقر بالشرقية، عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وقالت السائلة: ابني يريد أن يتزوج وطلب منى ذلك كثيرًا، وأنا أطلب منه الاعتماد على نفسه في إدارة شئون حياته، فهل يجب عليّ زواجه إن لم يستطع على التكاليف كاملة؟".
ورد الشيخ عبداللطيف، قائًلا:"إن جمهور العلماء والفقهاء، أكدوا أنه لا يجب على الأب تزويج أبنائه، بينما أئمة الحنابلة يرون وجوب تزويج الأبناء الفقراء المحتاجين للزواج.
وأضاف مدير عام الأوقاف، أنه يجب على الأب أن يزوج أولاده إذا احتاجوا للزواج، ولم يكن عندهم القدرة المالية التي تؤهلهم للزواج، وهذا يعد داخلا في النفقة الواجبة.
واستدل الداعية بوزارة الأوقاف بما قاله ابن قدامة: " قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ، وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي" انتهى من "المغني" ( 8 / 172 ) .
وتابع الشيخ عبداللطيف: لذلك قال أهل العلم: إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه، إن كان ماله يتسع لذلك، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به.
حكم الشرع في رفض تزويج الأب لابنه
وأوضح أنه إذا كان جميع الذكور في سن الزواج، وبحاجة إليه، وكان للأب مال، فإنه يلزمه أن يزوج منهم من لا يجد نفقات الزواج، وهذا من باب النفقة الواجبة لا العطية والهبة، فلا يلزم فيها التسوية ، ولا أن يعطي الذكر ضعف الأنثى، بل يلزم إعطاء كل ولد ما يحتاج إليه، فقد تحتاج البنت أكثر من الذكر، وقد يكون العكس، وقد يوجد من أبنائه من لديه تكاليف الزواج، فلا يلزمه إعطاؤه، بل لو أعطاه كان ذلك هبة، يلزمه فيها العدل.