رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كبسولات أونلاين.. تحذيرات من شراء الدواء عبر الإنترنت

ادوية
ادوية

خلال الفترة الماضية انتشرت عدد من الإعلانات والمنشورات التي تروج لبيع الأدوية عبر الإنترنت، مستغلين بذلك حاجة المرضى، وهو الأمر الذي حذرت منه هيئة الدواء ونقابة الصيادلة.

 

ومؤخرًا، تقدمت النقابة العامة للصيادلة اليوم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد أحد الشركات المالكة لموقع للتجارة الإلكترونية، حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

 

وأكدت نقابة الصيادلة، فى بيان رسمي، على أن ما قامت به الشركة من فتح صيدلية على الإنترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة.

 

كما  طالبت نقابة الصيادلة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة، موضحة أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد، أبرزها المادة 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

 

ومن جانبه حذر علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، من شراء الأدوية من أي مصدر آخر غير الصيدلية أو منافذ وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن شراء الأدوية من مصادر غير موثوق فيها هو أمر بالغ الخطورة.

 

وأوضح عوف في حديثه مع "الدستور" أن الأدوية مجهولة المصدر أو التي يتم شراؤها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تتسبب في الضرر على الأشخاص، مرجعًا ذلك إلى أن الأدوية قد تكون منتهية الصلاحية أو أن المادة الفعالة غير صالحة.

 

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن يجب على الأجهزة المختصة تفعيل القوانين بشكل صارم، وتتبع هذه الكيانات بالإضافة إلى ملاحقة غير الملتزمين بالقوانين والضوابط ومعاقبتهم قانونيًا.

 

تعد هيئة الدواء المصرية هي المسؤولة عن الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وأنشئت وفق القانون رقم 151 لسنة 2019 للرقابة على المستحضرات الحيوية.

 

قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 ينظم ضوابط وقواعد تداول الدواء في مصر، الذي يشترط بيعه مباشرةً بين الطبيب الصيدلي وبين المريض، على أن يصرف الدواء بموجب روشتة طبية، لذا فإنه يحظر تداول جميع الأدوية الطبية خارج الصيدليات.

 

تحظر المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 تداول وبيع الأدوية على أشخاص بعينها ليس من بينها المواقع والتطبيقات، ومادة 75 تحظر مخازن الأدوية من بيعها مباشرةً للجمهور.

 

وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه يحظر على أي شخص أو مكان بيع الأدوية إذ أن بيع وشراء الأدوية يجب أن يتم داخل الصيدليات فقط، وذلك بحسب قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.

 

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة أن تداول الأدوية عبر الإنترنت والتطبيقات المستحدثة لبيع الأدوية فهي بذلك تخالف القوانين وتخترق قانون نقابة الصيادلة، إذ أن الدواء يجب أن يُباع في الصيدليات فقط على أن يكون مغلفًا بالكامل، ملفتًا إلى أن بيع الدواء يقتصر فقط على الصيادلة ممن لديهم تصريح مزاولة المهنة.