حبس شخص يتاجر فى العملة بالإسماعيلية
أصدرت النيابة قراراً بحبس شخص، يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، قيمة التعاملات التجارية الخاصة به في مجال تصدير المواد الغذائية لراغبي الشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالإسماعيلية.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية)، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة "الأجنبية" قيمة التعاملات التجارية الخاصة به في مجال تصدير المواد الغذائية لراغبي الشراء من خلال مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
تبين من المعلومات إرسال قيمة تلك البضائع من خلال تحويلات له عن طريق إحدي شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلي ما يعادلها بالعملة "المحلية" بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ أكثر من مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح مصدر قانونى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.