مستشار المفتي يوضح حكم الصدقات الجارية على روح المتوفى العاصي
أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، على تساؤل أحد متابعيه خلال أحد البرامج المذاعة على قناة الناس، يقول: كان أخي لا يؤدي الفرائض، فهل يجوز أن عمل صدقة جارية له؟.
وقال عاشور: "إن إخراجَ الصدقات باسم مَن مات عاصيًا هو أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، إذ الأصل أنَّ عصيانَ الميت لا يمنع من وصول ثواب الصدقات إليه، فلا مانع من إقامة الصدقاتِ الجاريةِ على روحه، كالحج والصوم والصدقات وغير ذلك من الأعمال الحسنة ما يوفقنا الله تعالى إليه، بل بالعكس هو أشد الاحتياج لذلك.
وأضاف عاشور إن من مات ولم يتبْ من المعاصي فهو في مشيئة الله تعالى وعفوه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ، حيث قال الله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا}.
وأشار إلى أن الشرع أجاز التصدق على الأقاربُ مِن الأحياءِ على أهاليهم من الأموات، كما في حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا - أي : ماتت - وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ" . وذلك من الرحمة التي لا يمنعها العصيان قال تعالى: {وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ}.