الفتوى والتشريع: عدم جواز صرف مكافأة الامتحانات لموظفي الأبنية التعليمية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إلى عدم جواز صرف مكافأة الامتحانات المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 واللائحة المرافقة له لموظفي الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدم جواز استحداث بند مالي بموازنة الهيئة لتمويل صرف هذه المكافأة لجميع موظفي الهيئة.
كما انتهت الفتوى، إلي عدم جدوى إبداء الرأي في كيفية حساب الأجر المُكمل بشأن مدى جواز احتفاظ أحد موظفي مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنوفية بالمكافأة التي صُرفت له لمرة واحدة عن شهر 6/2015 ضمن عناصر الأجر المكمل، ومدى أحقية بعض موظفي الهيئة العامة للأبنية التعليمية، في دمج المكافأة التي صُرفت لهم عن شهر يونيو 2015 ضمن عناصر الأجر المكمل طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015.
وأكدت الفتوى، بشأن مدى أحقية موظفي الهيئة في صرف مكافأة الامتحانات وفقًا لأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 واستحداث وتعزيز البند المالي المقترح، والمتضمن أنه قرر مكافأة عن أعمال الامتحانات العامة والامتحانات التي تُعقد في سفارات جمهورية مصر العربية في الخارج وامتحانات الطلاب الوافدين وتحرير الشهادات، وفقًا للفئات الواردة به، وحظر القرار بنص صريح صرف هذه المكافآت عن أية لجان أو أعمال أخرى لا تتضمنها اللائحة المرافقة له.
وثبت، من مطالعة تلك اللائحة أنها تناولت بالتنظيم مقدار وحالات منح مكافآت الامتحانات العامة، والتي تتمثل في الإشراف على أعمال الامتحانات العامة، وعضوية لجان محددة حصرًا سواء ذات صلة مباشرة بأعمال الامتحانات، أو لجان إدارية ذات الصلة بأعمال الامتحانات، تتعلق بهذه الأعمال، فضلا عن مسئولي الأمن بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومشرفي وعمال استراحات مبيت المنتدبين لأعمال الامتحانات العامة، ورجال الشرطة والمطافئ المنتدبين لحراسة وتأمين لجان الامتحانات العامة، كما أجازت اللائحة الندب لأعمال الامتحانات من بين العاملين التابعين للوزارة، وحظرت الندب لهذه الأعمال من العاملين غير التابعين للوزارة إلا إذا دعت ضرورة ملحة إلى ذلك.
وبعد موافقة الجهات التابعين لها ورئيس الإدارة المركزية المختصة بالامتحانات المركزية ومديري التربية والتعليم بالمحافظات بالنسبة للامتحانات المحلية، فيعاملون من حيث المكافأة معاملة العاملين بالوزارة.
وإذ لم يرد ضمن اللجان أو الأعمال التي تُستحق عنها المكافأة المذكورة ما يتصل بمجالات عمل الهيئة العامة للأبنية التعليمية من تخطيط المباني التعليمية، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وتحديد نظم وقواعد البناء، واتخاذ ما يلزم لإنشاء المباني التعليمية وصيانتها، فمن ثم فإن موظفي الهيئة يغدون خارج نطاق تطبيق أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم (365) لسنة 1994 المشار إليه، ولا يحق لهم صرف مكافأة الامتحانات المقررة بموجبه وبموجب اللائحة المرافقة له، إلا أن يكونوا قد تم انتدابهم لأعمال الامتحانات وفقًا لأحكام ذلك القرار فيكون لهم اقتضاء المكافأة المقررة نظير ذلك.