«حامل فى جنين مشوه تُريد إجهاضه.. ما حكم الشرع؟».. فتوى الأزهر تُجيب
تداول رواد صفحات الفتاوى عبر موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، سؤالًا لسيدة تقول:"عرفت إنى حامل في طفل مشوه وأرغب في إجهاضه لأني انزعجت جدًا ولا أريد أن يكون لي طفل مشوه أظل طوال حياتي تعبانة لأجله فما حكم الشرع في ذلك؟
من جانبها، قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه 120 يومًا بعد أن نُفخت فيه الروح، يحرم إجهاضه لأنه يعد قتلاً لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق، إلا عند الضرورة كأن أخبر طبيب مسلم أن في بقاء الجنين ضررا محققا على حياة الأم يخشى معه هلاكها.
وأضافت اللجنة أن العيوب التي تُكْتَشف بالجنين ليست مبرراً شرعياً لإجهاضه أياً كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبياً أو جراحياً، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان.
وأكدت لجنة الفتوى أن الفقهاء اختلفوا في حكم الإجهاض.. فالمالكية والظاهرية قالوا بحرمة إنزاله وتابعت اللجنة أن بعض المالكية قالوا بالكراهة مطلقاً، وأما الأحناف بينما الشافعية قالوا بإباحته لأي سبب، أي عند وجود العذر لأن الجنين عند هؤلاء قبل نفخ الروح فيه لم يأخذ صفة إنسان وخاصةً النفس التي حرم الله قتلها.
وأوضحت اللجنة أن المعيار في جواز الإجهاض قبل استكمال 120 يومًا وهو أن يُثْبت علمياً وواقعياً بأمور منها: خطورة ما به من عيوب وراثية، إضافة إلى أن هذه العيوب تدخل في نطاق المرض الذي لا شفاء منه ، ومن ضمن المعايير أيضا، أنها تنتقل منه إلى الذرية.
وتابعت اللجنة: وأما العيوب الجسدية كالعمى أو نقص أو ضمور في اليدين أو غيرها، فإنها لا تعتبر ذريعة مقبولة للإجهاض، لا سيما مع التقدم العلمي في الوسائل التعويضية للمعوقين.