إحالة رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة لـ«الجنايات» بتهمة الرشوة
أحالت النيابة العامة رئيس وحدة الرصد البيئي بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة للمحاكمة أمام الجنايات فى اتهامه بالرشوة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة 25 ألف جنيه من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر مقابل إصدار خطاب للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة يتضمن الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بالشركة ملكيته، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه والتي أحالت أوراق القضية إلى المحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.
عقوبة الرشوة
ونصت المادة 104 على، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافآته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
كما نصت المادة 104 مكرر على، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
وكذا نصت المادة 105 على، كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.
كما أن كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.( مادة 105 مكرر).
ونصت المادة 106 على، كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما بالنسبة للراشي، فنص القانون على إعفائه من الجريمة حال إبلاغه السلطات بها، حيث نصت المادة 107 مكرر على، يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
ونصت المادة 108 على، إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.