حكم الشرع فى اقتناص ثمن الهدايا من الودائع
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر الذي تجريه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوميًا، من مواطن يقول: أعطيت لصديقي مبلغا من المال على سبيل الأمانة، وعندما طالبت برده قام بخصم عدد من الهدايا كان قد أعطاها لي في مناسبات مختلفة مثل عيد الميلاد وعيد الزواج.. فما حكم الشرع؟
من جانبها، أوضحت الدار أن قبول الودائع مستحبٌّ، وقد أوجب الحقُّ تبارك وتعالى على المودَع أن يحفظ الأمانة، وأن يردها إلى المودِع عندما يطلبها.
واستشهدت الدار بما جاء في قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وجعل الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم خيانةَ الأمانة من علامات النفاق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وأشارت الإفتاء إلى أنه بناء على ما جاء وعليه وفي واقعة السؤال: فعلى المؤتَمن أن يردَّ الأمانة إلى صاحبها متى طلبها كاملة غير ناقصة.
وأضافت الدار أنه بخصوص العلاقة السابقة التي كانت تتعلق بأشياء قد أعطاها المؤتمن لصاحب الأمانة على سبيل الهدية فإنه لا يجوز شرعًا استرداد الهدية أو بعضها إلا بإذنٍ ورضًا من المهدَى إليه إلا في هدية الوالد لوالده؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الترمذي.
ويشار إلى أن دار الإفتاء المصرية قد أطلقت حملة"هنعرف الصح" من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة والرد على الفتاوى الشاذة من خلال منشورات مصورة، ومطبوعات، كما أنها تقوم بنشر فتاوى مكتوبة ومصورة على مدار اليوم، وتوضح فضائل الأخلاق ومكارم المحاسن.