رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بسرقة «خزينة مقلة» في المقطم

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس المتهم بسرقة أموال من خزينة مقلة، في منطقة المقطم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قد قررت حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من خزينة حديدية من داخل مقلة في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، وطلب تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي في مجال السرقة.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من صاحب مقلة ومحمصات، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالمحل ملكه وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمحل، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاملا بالمقلة محل البلاغ، مقيما بدائرة القسم، وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه استغل طبيعة عمله بالمقلة محل البلاغ وحيازته نسخة من المفتاح الخاص بها، وعقب انصراف العاملين بها تمكن من الدخول وقام بكسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمحل باستخدام أجنة وعتلة حديدية كانت بحوزته، والاستيلاء على المبلغ المالي من داخلها.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.