رخصة سيارة تكشف اتهام مواطن بالخطأ بالتعدي على «أرض سقارة الأثرية»
تقدم المواطن "ش. أ. ح" دعوى تعويض إلى دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، ضد وزير السياحة وأمين عام المجلس الأعلى للآثار بصفتهما، مطالبًا بدفع تعويض يقدر بقيمة 300 ألف جنيه، عن خطأ اتهامه بالتعدي على أرض مملوكة للآثار.
وجاء في الدعوى: “قامت لجنة من مفتشي آثار منطقة سقارة الجيزة، لعمل معاينة لتحدي أحد المواطنين على أرض مملوكة للآثار وانتقلت اللجنة على الطبيعة وذكرت في معاينتها أن القائم بالتعدي على أرض الآثار ”ش. أ"، وأن التعدي عبارة عن بناء سور بالطوب الأحمر والأعمدة الخرسانية، والواقعة داخل الكتلة السكنية لقرية أبو صير وبذلك يعتبر المواطن مخالف لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بقانون رقم 3 لسنة 2010 وبناء على ذلك قررت اللجنة إرسال طلب حضور للمواطن على يد شيخ الغفراء بمنطقة آثار شمال سقارة والذي قرر بأنه رفض الحضور".
وتابعت الدعوى: "أنه بناءًا على ذلك قررت اللجنة إحالة الأوراق إلى قسم شرطة البدرشين لاتخاذ اللازم وتم قيد الواقعة جنحة تعدٍ على أرض مملوكة لهيئة الآثار وقيدت الواقعة برقم 7847 لسنة 2016، جنح البدرشين والتي قضي فيها غيابيًا بالحبس عامًا، مع الشغل وكفالة 300 جنيه".
وقالت: "عن قيام مقيم الدعوى باستخراج رخصة قيادة من المرور المختص بحي فيصل فوجيء بوجود حكم جنائي صادر ضده فقام على الفور بتوكيل محامي واتخاذ الإجراءات الطعن عليه بالمعارضة والتي أيدت الحكم لغيابي ثم طعن بالاستئناف، وقرر أمام المحكمة بأنه غير مقيم في منطقة الدعوى ولا يمتلك بها أي عقارات أو أراضي ولم يحدث منه أي اعتداء على أرض الآثار وطلب ندب خبير في الدعوى لأنه ليس هو المعني بالتهام وأن المتهم هو شخص آخر وهو القائم بالتعدي وأن مفتشي الآثار لم يتحروا الدقة في عمله".
وأضافت الدعوى: "أن المحكمة طلبت تحريات أثبتت عدم عدى مقيم الدعوى على أي أرض أثرية، وقضت محكمة مستأنف البدرشين بإلغاء الحكم الجنائي وبراءة المتهم، وبسبب وقوع ضرر عليه قرر إقامة الدعوى لمطالبة بتعويض يصل لمبلغ 300 ألف جنيه عن الأضرار النفسية والمادية".