بدء محاكمة متهم في «محاولة اقتحام قسم مدينة نصر»
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، منذ قليل اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر".
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين بقضية اقتحام قسم مدينة نصر، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، وقالت فى حيثيات حكمها :"المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات، وترى أنها أجريت فعلًا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات، والذين أكدوا تلقى المتهمون لتكليفات من قيادة جماعة الإخوان المسلمين، والتى تجد صداها فى أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة فى ثورة الثلاثين من يونيو التى زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم".
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
ونصت المادة 46، على أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد،
كما نصت المادة 47، على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا، "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم".