هل يجوز دفع الزكاة للمتسولين؟.. عالم بالأزهر يجيب
ورد سؤال من مواطن داخل جروبات الفتوى المعاصرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقول: «أخرجت زكاة مالي لأكثر من متسول، واكتشفت في النهاية أنهم أثرياء، فهل زكاتي عليهم صحيحة أم أخرجها مرة أخرى على المحتاجين؟».
من جانبه، رد الدكتور عطية صقر، من علماء الأزهر رحمه الله، على تلك الفتوى من خلال مقطع فيديو مسجل، جاء في حديث رواه البخاري أن معن ابن الصحابي يزيد أخذ صدقة أبيه وكان ينوى إعطاءها لغيره، فالرسول قال: «لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن».
وأضاف صقر: «وكذلك حديث الصحيح فيمن ظهر أن صدقته وقعت في يد سارق، ويد زانية ويد غنى، فإن الله تقبلها، وإذا حمل ذلك على صدقة التطوع هى النافلة فهل يصدق هذا والزكاة الواجبة إذا ظهرت أنها وقعت في غير موقعها»، جاء في كتاب المغني لابن حجامة قوله: «وإذا أعطى من يظنه فقيرًا وظهر أنه غنى».
مذهب أبي حنيفة
واستدل بما جاء عن أحمد فيه روايتان إحداهما يجزأه وذكر أنه مذهب أبي حنيفة، واستشهد بحديث رواه النسائي وأبو داود أن رجلين طلبا من النبي صدقة مما كان يوزعه في حجة الوداع فرأهما قويين فقال لهما، إن شئتما أعطيتكما ولا حظ لغني ولا لقوي مكتسب، فقال الخطابي هذا الحديث أصل في من لم يعلم له مال فأمره مقبول على العدم، فما استشهد بحديث الصحيحين، والرجل الذي تصدق فظهر أن المتصدق عليه غنى وتحدث الناس بذلك وأن الرسول أخبره بأن صدقته قبلت، لعل الغنى يعتبر، والر واية الثانية لأحمد بأنها لا تجزأ وهي قول أبو يوسف.
وتابع: وأما الشافعى فله قولان والروايتين الواردتين عن أحمد، وذكر ابن قدامه التعليل للرواية بالجواز بأن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه، والمعرفة بحقيقته، فقال تعالى: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم»، فاكتفى بظهور الفقر ودعواه، وأقول الزكاة وقعت موقعها في رأي أبي حنيفة، وأحد القولين لابن أحمد والإمام الشافعي.