«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون المرور
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وجاءت الموافقة من حيث المبدأ.
واستعرض اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فلسفة مشروعي القانونين والاقتراحين بقانونين، الأول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، أما الاقتراحان بقانونين فمقدمين من النائبين محمد صلاح أبوهميلة، ومحمد راضي، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية فقد استدعى ذلك إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
كما يستهدف التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.
وأشار العوضي إلى أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة (51 مكرراً) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة، مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
ونوه العوضي إلى أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبوهميلة استهدف استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات- بكافة أنواعها- وايجاد شركة- أو أكثر- عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي فاستهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة، بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة (72 مكرراً).
وأكد رئيس لجنة الدفاع أنه تـم التوافـق علـى كـافـة المـواد المقترحة، لذا ارتأت اللجنة أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، لاسيما مع زيادة مستخدميها خصوصاً من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري وضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل. وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبوهميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات- بكافة أنواعها- مستهدفاً القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة.
ونوه العوضي إلى أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي لتعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة (72 مكرراً).