رئيس «دفاع النواب» يوضح أسباب منح رخصة القيادة لمن تجاوز عمره 16 عاما
قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كل الدول المجاورة تمنح من هم في سن 16 سنة رخصة قيادة خاصة.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح لمن هم في سن 16 سنة الحصول على رخصة قيادة.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن التطوع في القوات المسلحة يكون للطلاب وهم في الإعدادية بما يعني عند 15 سنة.
وأكد العوضي، أن من يقودون السيارات عند 16 سنة موجود فعليا في الشارع، مشيرا إلى أن التعديل ما هو إلا لتقنين وضع قائم بالفعل.
وذكر التقرير البرلمانى الذى أعدته اللجنة البرلمانية أن هناك حاجه إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996. وذلك لتحقيق الأهداف الآتية
١.. إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق
۲- توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات
٣- النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة . 04 تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية .
وأوضح التقرير أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .
وذكر التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة تضمن
استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - وايجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات .
وأضاف التقرير إلى ان الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي تضمن تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( ٧٢ مكرراً ) .