ضبط 30 ألف لتر سولار مدعم داخل مخزن بدون ترخيص فى الإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط مدير مخزن في برج العرب، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم داخل مخزن دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ودون اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي لجمهور المستهلكين، مُستخدماً طلمبة ومسدس.
وضبط داخل المخزن كمية قدرها 30000 لتر "سولار" داخل تنكات حديدية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تجميع السلع التموينية المدعمة .
نصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أما في حالة -العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه.
وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون، ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل.