«الفتوى والتشريع»: وسيلة وحيدة لإثبات الإعاقة
قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتوى حديثة، إن بطاقة إثبات الإعاقة ستكون مع جميع المواطنين ذوي الإعاقة لتحمل بياناتهم والخدمات المتكاملة لهم، وهى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها.
وأضافت الجمعية العمومية، أن المادة (5) من لائحة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 نصت على أن البطاقة تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية.
وأشارت الجمعية العمومية، إلى أن البطاقة تكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمادة (5) منه تنص على أنه: تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفًّا صحيًّا بناء على تشخيص طبي معتمد.
ونوهت الجمعية بأن البيانات التي تتضمنها هذه البطاقة يعتد بها في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات.
وعرفت المادة (2) من القانون من هم الاشخاص ذى الاعاقة، حيث يُقصد به كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو عقليا، أو حسيا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.