تحقيقات النيابة في طعن 3 متهمين شاب في المقطم: خلافات مالية
كشفت تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية، السبت، في واقعة قيام 3 أشخاص بطعن شاب في المقطم عن أن سبب الواقعة حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية فيما بينهم حول العمل.
تبين تطور الوضع إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بالأيدى وقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على المصاب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته.
جاء في قرار النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح قطعى نافذ بالصدر ومحجوز بإحدى المستشفيات)، وطرف ثان (3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية.
بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
نصت المادة 46 على أنه:«يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
أوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».