إعدام 3 أطنان دواجن فاسدة ضبطت داخل مجزر بالقاهرة
قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بإعدام 3 أطنان دواجن فاسدة، وحجز مالك مجزر متهم بحيازتها 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
البداية عندما صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 3 أطنان دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزر بدون ترخيص.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 3 أطنان "مقطعات دواجن" يشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
رصد"الدستور" العقوبات التي يوقعها القانون على الغش التجاري، حيث إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات.