ضبط 6 قطع أثرية استخرجها شخص من أسفل منزله فى المراغة بسوهاج
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع السياحة والآثار، برئاسة اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام مالك محل تجارى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وتبين وجود (حفر بعمق 6 أمتار)، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وعُثر على (6 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فـى أثريتها).
بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهة المتهم اعترف بالحفر للتنقيب عن الآثار بقصد التربح، وأن المضبوطات نتاج الحفر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار
الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعى هو من أعمال البحث عن الآثار مخالفة للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، والتى تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هى المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة، وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية، ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة.
وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.
وجاءت عقوبة التنقيب غير الشرعي في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
والإشكالية في هذه العقوبة بأن تكون الأراضى محل التنقيب من الأراضى الأثرية، وهى أنواع منها الأثر المسجل، وهو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار، ويأخذ رقم تسجيل، وهناك أراضٍ أثرية بقرار ضم، وهي الأراضي التي تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته، ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا، والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.