ضبط «ديلر» بأسلحة نارية ومخدرات بمدينة نصر
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة، بحوزة أحد الأشخاص بمدينة نصر بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمني بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً السيارة "ملكه"، وبحوزته (فرد خرطوش- عدد من الطلقات- كمية من مخدر الحشيش- 2 هاتف محمول).
بمواجهته اعترف بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
- عقوبة الاتجار فى المخدرات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.