رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عرض متهمين على الطب الشرعى لبيان تعاطيهما المخدرات بعد قتلهما شابًا

متهمين
متهمين

أمرت نيابة حلوان، بعرض شقيقين على الطب الشرعي لبيان تعاطيهما مواد مخدرة من عدمه، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها معهما في اتهامهما بقتل شاب اعترض على بيعهما المخدرات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شقيقين، لقتلهما شابا طعنًا بالأسلحة البيضاء لمنعهما من بيع المخدرات في مدينة حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتولًا بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود. إ"، 25 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين شقيقين، بسبب محاولته منعهما من بيع المخدرات بالشارع، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهمين بتسديد عدة طعنات متفرقة بجسد المجني عليه حتى سقط على الأرض مفارقا الحياة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب منعهما من بيع المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصّت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً، مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.