القبض على شخص حاول سرقة «موبايل» مواطن بالإكراه في المطرية
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بمنطقة المطرية، لمحاولته سرقة أحد المواطنين بالإكراه وإحداث إصابته، وحرر محضر بالواقعة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعى بالجسم، بأنه حال سيره بمنطقة سكنه فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه ومحاوله سرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار اليها ، ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالشروع في سرقته بالإكراه وإحداث إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
- الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.