إجراءات الطعن على وقف البضائع المستوردة بسبب الملكية الفكرية
شددت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد التي أصدرها وزير المالية الثلاثاء الماضي، على وضع الإجراءات الرقابية لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث منحت مالك حق الملكیة الفكریة أو ممثله القانوني الحق في التقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة بالمصلحة لوقف الإفراج عن البضائع التي لم یفرج عنھا أو فى طریقھا للوصول إلى الموانئ المصرية، والتي تحمل الصفة التجاریة، شرط أن يقدم ما یثبت وقوع تعدي على حق من حقوق الملكیة الفكریة، والتي تشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لعلامات التجاریة، المؤشرات الجغرافیة، االتصمیمات والنماذج الصناعیة، براءات الاختراع، والتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة.
وحرصت اللائحة أيضًا على حماية حق الغير من المشكوى في حقهم بالتعدي على الملكية الفكرية، حيث ألزمت إدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة بمصلحة الجمارك، بإخطار الشاكي والمشكو فى حقه والجھة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غیرھا من الجھات ذات الصلة المعنیة بحقوق الملكیة الفكریة بالإجراءات التي اتخذتھا لوقف الإفراج، وذلك بكتاب موصي علیه بعلم الوصول أو رسالة إلكترونیة أو بأي وسیلة أخرى، خلال الیوم التالي على الأكثر من تاریخ توقف الإفراج، على ألا تزید مدة الوقف عن الإفراج النھائي على 10 أیام عمل.
وفي السياق، منحت اللائحة المشكو فى حقه أو من یمثله أن یتظلم إلى رئیس المصلحة من عدم الإفراج عن الرسالة محل التعدي خلال ثلاثة أیام عمل من تاریخ وصول الإخطار إلیه، بينما لا یترتب على تقدیم التظلم الإفراج عن الرسالة.
أما إذا قام الشاكي بعرض الأمر على رئیس المحكمة المختصة لاستصدارالأمر بالتحفظ على الرسالة خلال المھلة المقررة، وتم إخطار الإدارة المختصة بما یفید ذلك، يرجأ البت فى التظلم.
وفى حالة انقضاء المھلة مع عدم تقدیم ما یفید عرض الأمر على رئیس االمحكمة، یتم البت فى التظلم ویخطر الجمرك المختص بنتیجة البت فیه.
ولضمان حقه ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الشاكي بطلب استصدار أمر على عریضة من رئیس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظیة المناسبة خلال مدة وقف الإفراج، فإذا لم یقم الشاكي بإبلاغ إدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة والجھة المختصة بوزار التجارة والصناعة أو غیرھا من الجھات ذات الصلة المعنیة بحقوق الملكیة الفكریة بما يفید عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما یفید إصدار الأمر على عريضة خلال مدة 30 یوما من تاریخ تقدیمھا، یتم السیر فى إجراءات الإفراج النھائي عن الرسالة بعد استیفاء القواعد الاستیرادیة والرقابیة، مع خصم النفقات التي تحملتھا البضاعة داخل لدائرة الجمركیة نتیجة احتجازھا وفقا لما تحدده الجھات المختصة، والتي تقوم المصلحة أو الجھات المعنیة بالموانئ بتحصیلھا من التأمین أو الضمان المقدم من الشاكي.
وفي السياق ذاته، ألزمت اللائحة إدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة بمصلحة الجمارك، بإعطاء بمنح كل من الشاكي والمشكو فى حقه فرصة كافیة وعادلة لمعاینة البضائع التي تم وقف الإفـراج عنھا بغیة إثبات أو نفي الإدعاء بالحق في ملكيتها الفكرية.
كما ألزمت الجمرك المختص برد التأمین أو الضمان المقدم من الشاكي حال صدور أمر قضائى بوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوى.