تجديد حبس المتهمين بسرقة المواطنين فى الدقى
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة وخطف متعلقات المواطنين، باستخدام دراجة بخارية في شوارع الدقي.
كما جدد قاضي المعارضات، اثنين من عملاء العاطلين؛ لشرائهما المسروقات، 15 يومًا.
كانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام شخصين، لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، متخذين من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 14 واقعة بدائرة القسم وإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما سيئي النية)، حيث تم ضبطهما والمسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.