القبض على تشكيل عصابي تخصص في تقليد طوابع الدمغات بالساحل
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على تشكيل عصابي متهم بتقليد طوابع الدمغات، في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى ترويج العديد من طوابع الدمغة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، بنطاق محافظتى “القاهرة والقليوبية”، مستغلين مكتبة ملكهم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، فى ترويج تلك الدمغات على المواطنين مقابل مبالغ مالية، وبيعها على أنها صحيحة بقصد التربح من وراء ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على كمية من الطوابع "فئات مختلفة".
وأقرا بقيامهما بترويج الطوابع المقلدة على المواطنين المترددين على المكتبة ملكهما، وأضافا بتحصلهما عليها من خلال إحدى السيدات ونجلها.
على الفور تم ضبطهما بمحل إقامتهما وعثر بمسكنهما على كمية من الطوابع بفئات مختلفة، و3 جهاز حاسب آلى وطابعة.
وبفحص الطوابع المضبوطة تبين أنها مصطنعة بالكامل ومقلدة كلياً، وبفحص أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من صور طوابع الدمغات المقلدة المضبوطة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة التزوير
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.