6 اشتراطات يجب توافرها في ترخيص مزاولة تنظيم انتظار المركبات
حدد القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، آليات إصدار تراخيص ساحات انتظار المركبات، حيث نص على أن تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص القانون على عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات، وذلك كله وفقاً للأحكام المنظمة في هذا القانون.
وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
١- إجادة القراءة والكتابة.
٢- ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
٣- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
٤-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
٥-أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
٦-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.