تجديد حبس المتهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء ببدر
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس المتهمين بتصنيع الأسلحة البيضاء بمدينة بدر بمحافظة القاهرة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهمون باتخاذ أحدهم من منزله وكرا لتصنيع الأسلحة البيضاء “السنج والمطاوي” بقصد بيعها، وأضافوا أن عملائهم يشتروا الأسلحة البيضاء لاستخدامها فى اللهو خلال الأفراح الشعبية، وأنهما يقومان بالتصنيع والبيع بغرض التربح والكسب غير المشروع، وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
- نتائج التحقيقات
وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين "أ.م"، "م. ح"، عثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وأنهما يقومان بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل منزل أحدهما بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها، كما عثر بحوزتهم على (الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومبلغ 7 آلاف جنيه من متحصلات تجارتهم).
وكانت وردت معلومات لقسم شرطة بدر، تفيد بقيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.
وعثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
- عقوبة الاتجار في السلاح
يذكر أن المادة رقم 28 في قانون الأسلحة والذخائر عاقبت الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، على من تاجر أو استورد أو صنع أسلحة بيضاء، أو مسدسات وبنادق صوت وغيرهم من الأسلحة الممكن تصنيعها يدويًا.
ونصت المادة رقم 28 فقرة أولى على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها.
وجاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وبناء على ذلك قرر مجلس النواب القانون المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر ـ 28 فقرة أولى، من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
في نفس السياق منع القانون الشخص حامل السلاح الناري المرخص حيازة سلاحه الناري المرخص له في كل الأماكن، رغم أن سلاحه الناري مرخصا، وذلك وفقا للمادة 11 مكرر بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
وجاء نص المادة بأنه "لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح مضافة بالقانون 75 لسنة 1958".