تأجيل دعوى عدم دستورية قانون المرافعات الخاصة بمنازعات الحيازة
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992، فيما يخص منازعات الحيازة لجلسة 12 سبتمبر المقبل.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .
وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".
الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة
وتعد المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى- دون غيرها- مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أجال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها.
وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا.