ضبط شاب في مطار القاهرة حاول السفر بإقامة مزورة
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط حاصل على ليسانس بحوزته إقامة دولة عربية مزورة في مطار القاهرة الجوي.
تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بتقدم أحد المواطنين طالباً إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب إقامة "مزورة".
بالانتقال والفحص تم ضبط المذكور وتبين أنه حاصل على ليسانس ، مقيم بمحافظة الغربية ، حال تقدمه لمسئولى ميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات سفره متجهاً إلى إحدى الدول الأوروبية بموجب إقامة منفصلة خاصة به "مزورة"، وبفحص الإقامة المضبوطة فنياً تبين أنها مزورة تزويراً كلياً.
بمواجهته قرر علمه بتزوير تلك الإقامة بقصد تقنين سفره للخارج ، وأضاف بأنه تحصل على الإقامة المزورة من أحد الأشخاص "محدد" نظير مبلغ مالى.
وبتكثيف التحريات حول الأخير أمكن تحديده وتبين أنه مقيم بمحافظ الغربية "متواجد حالياً خارج البلاد"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة التزوير
حدد القانون عقوبة واضحة بتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.
وبحسب المادة 206 من القانون، يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
فيما تضمنت مادة 206 مكررًا من القانون، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
وتضمنت المادة 208، أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
وذكرت المادة 209 في قانون العقوبات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
وتضمنت المادة 210، أن الأشخاص المرتكبين جنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.