تعرف على ضوابط تعيين أمين المجلس الأعلى للجامعات وفقًا للقانون
أقر قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 ، ضوابط وكيفية تعيين أمين المجلس الأعلى للجامعات .
حيث نص القانون على أن يعين أمين المجلس الأعلى للجامعات وفقًا لقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، بحيث يكون المعين في درجة نائب رئيس الجامعة .
وحدد القانون مهام أمين المجلس الأعلى للجامعات بحيث يقوم بأعمال أمانة المجلس ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة، ويتولى جميع البيانات والإحصاءات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس.
ويشترط في من يتولى منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار.
وفي حالة لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، وإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
كما أقر قانون تنظيم الجامعات بأن تشكل هيئة فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى الأمين وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى المجلس.
يذكر أن قانون تنظيم الجامعات نص كذلك على أن تعيين رئيس الجامعة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون ، على أن يكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار.
كما حدد القانون أن يكون لكل جامعة ثلاث نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه. ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى رئيس الجامعة.