بالتفصيل.. الوضع القانوني حال وفاة المرخص له بفتح محل عام أو التنازل عن الترخيص
يستهدف قانون تنظيم المحال العامة الذي أصدره مجلس النواب الماضي، تقديم حزمة من الحلول للمشكلات الخاصة بتراخيص المحال بأنواعها المختلفة، أولها تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
ومنح قانون المحال الجديد مهلة عام للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية.
ويعتبر القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.
ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، فضلا عن أنه يفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.
وحدد القانون الوضع في حالة وفاة المرخص له بفتح المحل، حيث نص على أنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم و باسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئول عن تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجارى.
كما يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدًقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز فى هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.
وفي حالة الموافقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز 10 ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.