احذر.. الإعلان عن الوحدات السكنية قبل هذه الإجراءات يعرضك لغرامة ضخمة
شدد قانون حماية المستهلك الصادر عن البرلمان السابق على حظر الإعلان عن العقارات أو الوحدات السكنية دون الالتزام بالضوابط التي أقرها، فارضًا على مخالفيها عقوبات باهظة تقدر بملايين الجنيهات.
وقضى القانون بعدم جواز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء.
كما شمل الحظر أيضًا عقود الارتباط بائع العقار والمشتري، حيث قضى بعدم جواز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، مشددًا على بطلان كل شرط يخالف ذلك.
وفي حال عدم التزام أصحاب الوحدات العقارية بتلك الضوابط تطبق عليهم العقوبات التي أقرها القانون في هذا الشأن، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وفي سياق متصل، أقر القانون في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، حيث تسري أحكام قانون حماية المستهلك على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
وفي حال عدم الالتزام بالضوابط السابقة يعاقب مخالفها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
جدير بالذكر أن أحكام قانون حماية المستهلك لا تخل أحكام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
هذا وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.