كيف نظم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة حل المنازعات؟
ساهم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، وصدق عليه رئيس الجمهورية، في إعطاء دفعة جديدة لقطاع المشروعات في مصر، لاسيما مساهمته في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لدى العديد من الشباب، والتي انعكست على عجلة التنمية الاقتصادية.
وحاول القانون الجديد معالجة كافة السلبيات وأوجه القصور التى واجهت العديد من المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فىهذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات.
القانون الجديد يستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، بجاني تيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، مع منح العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونص القانون مع الاستثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز.
ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها.
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة.
ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء.