ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في 15 مايو
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار.
بدأت الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال سيره بدراجة نارية بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وبحوزته (بندقية آلية – 2 خزينة بداخلهما عدد 50 طلقة من ذات العيار).
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الاتجار.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.