رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة بائع للجنايات بتهمة حيازة «الحشيش» فى القاهرة

الحشيش
الحشيش

أحالت النيابة العامة بوسط القاهرة، اليوم الإثنين، بائع إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسًا بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ويعمل بائع، له معلومات جنائية، أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي- سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

حدد القانون 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».