تعرف على أسباب العزل من الوظيفة والغرامات المالية لموظفي هيئة التأمينات الاجتماعية
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، غرامات مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيهًا ولا تجاوز مائة ألف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين للمسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم، أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحمله من نفقات التأمين.
وأقر القانون مضاعفة العقوبة في حالة العود وتكرار نفس الجرم.
كما عاقب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيهًا، ولاتجاوز مائة ألف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أفشى من موظفى الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل.
وأيضًا في حال إذا مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون والتى تنص على “يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة، وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون..”، وكذلك لكل من ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في باب العقوبات كل 10 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.