وفقا للقانون الجديد.. تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
- القانون تضمن الحوافز التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية
وتضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
ونص القانون على إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهي هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شؤونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ويجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، دون التقيد بأحكام تنظيم المناقشات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تشكيل الهيئة
وحددت المادة 73 تشكيل الهيئة وذلك حيث يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها،والإشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
1- الوزير المختص رئيسا.
2- الرئيس التنفيذى للهيئة.
3- نواب الرئيس التنفيذى للهيئة.
4- ثلاثة من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة.
5- اثنان من ذوي الخبرة أحدهما في مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثاني في مجال القانون.