المادة 80 من الدستور.. كيف وجه الرئيس قيس سعيد ضربة قاصمة لإخوان تونس؟
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، توجيه ضربة قاصمة لحزب النهضة وزعيمه راشد الغنوشي الذي بدوره رئيس البرلمان التونسي، حيث قرر سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
ولكن هل ما قام به سعيد صحيح دستوريا؟
وفقا للدستور التونسي وتحديدا المادة 80 من دستور تونس، فإن ما قام به سعيد دستوري وقانوني تمامًا، حيث تنص المادة 80 من دستور تونس على أنه يجوز "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية".
وجاء في المادة 80 أيضًا: "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لايجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضي 30 يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه",
وفي وقت سابق، أعلن الأمن التونسي، تطويق مقر «النهضة» في سوسة وغلق محيطه بحواجز بسبب التظاهرات.
واندلعت احتجاجات واسعة في تونس تطالب بإسقاط زعيم «النهضة» راشد الغنوشي، ورحيل الإخوان عن البلاد، حيث يرى الكثير من التونسيين أن الحركة الإخوانية هي المسؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بسبب فشلها في إدارة شئون البلاد منذ صعودها إلى السلطة عام 2011.
وأغلقت السلطات التونسية جميع الطرقات والمنافذ المؤدية لمقر البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة والشوارع الرئيسية القريبة منه، لتعطيل وصول المتظاهرين، حيث تظاهر عدد من التونسيين، في محيط البرلمان التونسي، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين محاسبة الحكومة والغنوشي.