السجن 7 سنوات لمدير عام بالهيئة العامة للبناء والإسكان و مفتش طلبا رشوة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، منذ قليل اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد سعد، وخالد أحمد وأمانة سر عمر عاشور، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمسئولين متهمين بالرشوة في منطقة حدائق القبة.
وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمان "أ.ع"، مدير عام المراقبة الإدارية بالهيئة العامة للبناء والإسكان، و"س.ع"، المتهم الثاني مفتش بدرجة كبير أخصائي بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بكونهما موظفين عمومين طلبا لنفسهما عطية لأداء الاول عمل من أعمال وظيفته لانهاء اوراق خاصة بقطعة ارض مقابل مبلغ مالي 750 ألف جنيه .
وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس مركز إدارة شركة " ح .م "، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، "جمعية ح . ن" تمتلك قطعة أرض كائنة للتقسيم بمنطقة الغردقة وحال اتخاذ إجراءات اعتماد تخصيصها تمهيدا لإقامة وحدات سكنية عليها يمتلكها أعضاء الجمعية كلفت لجنة مالية وإدارية بمراجعة أعمال الجمعية.
وأعد تقرير بما انتهى إليه الفحص ،إذا إنه لم يتحصل على خطاب اعتماد التخصيص، ووقف علي تعنت المتهم الأول وفي غضون الشهر تقابل مع المتهم الأول والمتهم الثاني خارج مقر العمل بمقهي بمنطقة المرج الجديدة، وخلال هذا اللقاء طلبا لنفسيهما مبلغ 750 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل اعتماد التخصيص لصالح أعضاء الجمعية رئاسته ، فأخطر عضوا بالهيئة الرقابية فطلب منه ممطالتهما ومجاراتهما في الحديث والتظاهر لهما بموافقته علي طلبهما، ونفاذا لذلك دارت بينه وبين المتهمين محادثات هاتفية، وقام بطلب مقابلتهم في مقهي بمدينة نصر وكان عضو الرقابة مع اتصال مع الشرطة وتم القبض عليهم متلبسين بتقاضيهما الرشوة.
- عقوبة الرشوة
نصت المادة 103" من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، و إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.