إعفاء استثنائي لمشروعات النقل البحري الاستثمارية بالمناطق الحرة
أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة، نص القانون على أن يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
وتلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوىا للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره 001.% من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقاً للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز اداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار .
وتعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 1949، بشان تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.